الفرض و الواجب شيء واحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يقال له فرض ويقال له واجب، ولكن بعض أهل العلم يستعمل الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه، وما كانت أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجباً، وإلا فالأصل الذي عليه أهل العلم أن الفرض والواجب شيء واحد…

(مقتطف من المقال)

إعداد/ فريق التحرير

 الواجبالواجب هو ما أمر الله به فلا يجوز للمكلف تركه إلا لعذر، و لو تركه من غير عذر استحق العقاب، كما أنه لو أتى بالواجب استحق الثواب، مثل الصلاة و الحج و الصوم، و غيرها من الواجبات، وهو عند علماء الشريعة يسمى أيضًا الفرض والمكتوب والمحتوم واللازم.

تعريف الواجب

الواجب لغةً: الساقط واللازم، ويُسمَّى الفرض والواجب والحَتم واللازم.

واصطلاحًا هو: “ما أمَرَ به الشارع (الله – المشرع) على وجه الإلزام”؛ مثل الصلوات الخمس.

حكم الواجبات

يلزم الإتيان به، ويُثاب فاعله، ويُعاقَب تاركه، زاد بعض العلماء امتثالاً.

أقسام الواجب:

يَنقسِم الواجب إلى عدَّة أقسام باعتبارات مختلفة؛ مثل:

  • ينقسم باعتبار ذاته إلى قسمَين:

أ – واجب مُعيَّن، وهو الذي كلَّفه الشارع للعبد دون تخيير؛ كالصلاة والصوم.

ب – واجب مُبهَم، وهو الذي كلَّفه الشارع على التخيير؛ مثل كَفارة اليمين.

  • وينقسم باعتبار فاعله إلى قسمَين:

أ- واجبٌ عَينيٌّ: وهو الذي يجب على كل مكلَّف أن يأتي به (أن يفعله)؛ كالصلاة والصيام، وهو ما طلَب الشارع فعله من كل المكلَّفين ولا يَسقُط عنه بفعل البعض.

 ب- واجبٌ كفائي: وهو ما طلب تخصيصه من مجموع المكلَّفين؛ مثل الجنائز (من تغسيل وتكفين والصلاة على الميت ودفنه)؛ أي: إذا فعله مَن تُسدُّ بهم الحاجة سقط عن الجميع.

  • وينقسم باعتبار وقت أدائه إلى قسمين:

أ – واجب مُطلَق أو موسَّع، وهو: “ما أمر الشارع بفعله دون تقييد بزمن محدَّد”، مثل كفارة اليمين والنفقة على الزوجة.

ب – واجب مضيَّق أو مقيد: وهو: “ما حدَّد الشارع وقتًا محددًا لفعله”؛ مثل وقت الصلاة، وصيام رمضان، والوقوف بعرفة.

  • وينقسم باعتبار تقديره إلى قسمَين:

أ – واجب مقدَّر، وهو: “ما حدَّده الشارع بقدر محدَّد”؛ مثل: عدد ركعات الصلاة، ومثل أيام صيام رمضان.

ب – واجب غير محدَّد، وهو: “ما أمر به الشارع ولم يحدِّد له قدرًا معينًا”؛ مثل: النفقة على الزوجة، والإحسان إلى الناس (1).

والفرض والواجب شيء واحد، وهو الذي يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يقال له فرض ويقال له واجب، ولكن بعض أهل العلم يستعمل الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه، وما كانت أدلته أضعف من ذلك يسمونه واجباً، وإلا فالأصل الذي عليه أهل العلم أن الفرض والواجب شيء واحد، فيقال للصلاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال لصلاة الجماعة فرض ويقال لها واجبة، ويقال للزكاة فرض ويقال لها واجبة، ويقال لصيام رمضان فرض ويقال له واجب، ويقال للحج مع الاستطاعة فرض ويقال له واجب، هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم، وهو الذي الشيء الذي قام الدليل على أنه لازم، يستحق العقاب تاركه، ويستحق الثواب فاعله، هذا يسمى فرضاً ويسمى واجباً.

ولكن بعض أهل العلم مثلما تقدم قد يتسامحون فيطلقون الفرض على ما قويت أدلته فصارت واضحة جلية معلومة من الدين بالضرورة فيسمون ذلك فرضاً كالصلاة فرض والزكاة فرض ويسمون التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود يسمونها واجب، يسمون التكبيرات ما عدا الأولى يسمونها واجبة، لأن أدلتها أقل من أدلة وجوب الصلاة في نفسها، وهكذا يسمون في الحج الرمي رمي الجمار يسمونها واجب يسمونها الواجب، ويسمون المبيت في منى واجب، ويسمون الطواف ركن وفرض ويسمون الوقوف بعرفة ركن وفرض لأن أدلته أظهر وأعظم وهكذا أمثلة عند أهل العلم (2).

ويقول أبو إسحاق الشيرازي: “والواجب والفرض والمكتوبة واحد، وهو ما يتعلق العقاب بتركه‏.‏ وقال أصحاب أبى حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأضحية عندهم، والفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها‏.‏ وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال، وليس في شيء من ذلك فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه‏” (3).

لكن اصطلاح أكثر أهل العلم (4) جار على أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وكذلك الحتم واللازم والمكتوب فهي عندهم ألفاظ مترادفة لمعنى واحد، وهو ما ترتب الإثم على تعمد تركه وفساد العبادة بدونه، وقد يطلقون الفرض على الركن وما لا بد منه، قال صاحب المراقي في أصول الفقه المالكي: والفرض والواجب قد توافقا *** كالحتم واللازم مكتوب.

________________________________________

  • أبو البراء آل علاوة، الأحكام الشرعية، شبكة الألوكة.
  • عبدالعزيز بن باز، تسجيلات ابن باز، موقع ابن باز.
  • أبو إسحاق الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ط 2003.
  • فتوى رقم 132798، الفتاوى، موقع إسلام ويب.

[opic_orginalurl]

Similar Posts