د. أحمد عبد الكريم

الستة من شوال هي الواردة في حديث مسلم عن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر “.

وقوله صلى الله عليه وسلم “كَانَ كصيام الدَّهْر”: السرُّ في ذلك وضحته رواية النسائي في السنن الكبرى عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ثم صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام سنة “.

ثم إن هذا الصيام بمثابة السُّنة البعدية في الصلوات تأتي بعدها لجبر ما وقع من خلل في الصلاة، ودُربة لمتابعة صيام النفل كالإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر.

 

1- هل يُشترط صيامها في شوال؟

الجواب: صرح الشافعية والحنابلة بأنه لا تحصل الفضيلة بصيام الستة في غير شوال، وتفوت بفواته؛ لظاهر الأخبار.

وأجاز المالكية صيامها في غير شوال، قال العدوي : إنما قال الشارع: (من شوال) للتخفيف باعتبار الصوم، لا تخصيص حكمها بذلك الوقت، فلا جرم إن فعلها في عشر ذي الحجة مع ما روى في فضل الصيام فيه أحسن، لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة؛ بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضا. والحاصل: أن كل ما بعد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة.

 

2- هل يجوز صيامها بعد يوم الفطر مباشرة؟

الجواب: يستحب عند جمهور الفقهاء إتباع رمضان بصوم الست من شوال.

وكره المالكية وصل رمضان بست من شوال، قَال ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: “كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يُلْحَقَ بِرَمَضَانَ صِيَامُ سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ أَهْل الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ، وَأَمَّا الرَّجُل فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَلاَ يُكْرَهُ لَهُ صِيَامُهَا”.

3- هل يصومها متتابعة أم مفرقة؟

الجواب: قال الشربيني في مغني المحتاج: تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِصَوْمِهَا مُتَفَرِّقَةً وَلَكِنْ تَتَابُعُهَا أَفْضَلُ عَقِبَ الْعِيدِ مُبَادَرَةً إلَى الْعِبَادَةِ، وَلِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ الْآفَاتِ.

4- هل يصح التشريك في نية الصيام بين قضاء فرض رمضان وصيام ستة من شوال؟

الجواب: لا يصح التشريك عند العلماء؛ لأن نية قضاء رمضان أعلى من نية صيام ست من شوال، وكل واحدة عبادة مستقلة قصد الشارع فِعْلها؛ فعليه أن يحدّد النية إما قضاءً وإما نفْلاً، فإن نوى الجمع بينهم يحسب صيام هذه الأيام نفلاً لأنه المتيقن، وأيضا لأنَّ فيها تردداً بين الفرض والنفل، وشرط النيَّةَ في الفرض الجزم.

ويجوز عند الشافعية: فلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فهذا يُرجى له تحصيل الثواب في الظاهر، لكنه دون ثواب من أفرد بنيته صيام ست من شوال بعد إتمام صيام رمضان المنصوص عليه بالحديث. كما ذكر الشربيني في مغني المحتاج.

وعليه فيمكن لمن عليه القضاء من رمضان أن يصوم الأيام الستة من شوال بنيه القضاء.

5- هل يجوز تقديم صيام ستة أيام من شوال على قضاء فرض رمضان؟

الجواب: توجد ثلاثة أقوال:

الأول: يحرم، وهو قول الحنابلة، قال في الموسوعة الفقهية: يَحْرُمُ التَّطَوُّعُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَلاَ يَصِحُّ تَطَوُّعُهُ بِالصَّوْمِ قَبْل قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ، بَل يَبْدَأُ بِالْفَرْضِ حَتَّى يَقْضِيَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ صَامَهُ بَعْدَ الْفَرْضِ، لأِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مُتَكَرِّرَةٌ، فَلَمْ يَجُزْ تَأْخِيرُ الأْولَى عَنِ الثَّانِيَةِ، كَالصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ.

والثاني: الكراهة، قال الشربيني من الشافعية في مغني المحتاج: وَيُكْرَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصَوْمٍ.

والثالث: الجواز عند الحنفية كما في الهداية: وجوب القضاء على التراخي حتى كان له أن يتطوع.

وعليه فيمكن أن يقلد الأحناف، فيتطوع بصيام ست من شوال، ثم يصوم قضاء ما عليه من رمضان.

(منقول من صفحة د. وصفي أبو زيد على الفيسبوك).

 

[opic_orginalurl]

Similar Posts