الحرام لذاته هو ما حكَم الشارع بتحريمِه ابتداءً.. 

(مقتطف من المقال)

إعداد/ فريق التحرير

الحرامتحدثنا في مقالة سابقة عن الأحكام الشرعية مجملة.. ثم عرضنا تفصيلا لبيان الحكم الأول/ الواجب.. في مقالة منفصلة.. وها نحن الآن نفصل ما يتعلق بالحكم الثاني من تلك الأحكام وهو.. الحرام.

تعريف المحرم:

لغة: الممنوع

اصطلاحًا: ما نَهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كعقوق الوالدَين، وترك الفرائض، وشرب الخمر، والزنا، والقتل، والربا، والسرقة…

حُكم الفعل المحرم:

يُثاب تاركه امتثالاً، ويَستحِقُّ العقابَ فاعلُه

ويُسمى محظورًا، أو ممنوعًا، أو معصيًة، أو ذَنْبا

فهو إذاً كل عمل نهى الشرع عن فعله، و تَوَعَّدَ فاعلَهُ بالعقاب، كما وعد تاركه بالثواب.. فهو ضد الواجب.

أقسام الحرام أو المحرم قسمين

الأول: حرام لذاته

وهو ما حكَم الشارع بتحريمِه ابتداءً

إذا فعل المكلَّفُ الحرامَ لذاته، لا يترتَّب عليه آثاره الشرعية، فمَن زنا لا يترتَّب عليه حكم النكاح..

الثاني: الحرام لغيره

وهو ما كان مَشروعًا في الأصل، واقترن به عارض أو قرينة أو محرم فأدى إلى تحريمه؛ كالبيع والشراء فهو حلال، ولكنه إذا كان عند نداء الجمعة أصبح حرامًا…

__________________________

المراجع:

1-الإسلام سؤال وجواب

https://islamqa.info/ar/180341

2-شبكة الألوكة الشرعية

http://www.alukah.net/sharia/0/60877/

[opic_orginalurl]

Similar Posts